أحمد بن عبد الرزاق الدويش
32
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته ، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت ، فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 1 ) أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم ، وقال الحافظ : إسناده على شرط مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب » ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7367 ) س : لدينا مسجد ، وإلى اليمين منه دورة مياه ، وبينهما
--> ( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 473 ، وأبو داود برقم ( 921 ) ، والترمذي 2 / 234 دار الكتب العلمية ، والنسائي 3 / 10 دار الكتب العلمية - بيروت ، وابن ماجة 1 / 394 مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، وابن حبان 6 / 116 ( الإحسان في تقريب ابن حبان ) الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408 ه . ( 2 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد .